الشيخ حسين آل عصفور
299
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
العلَّة المانعة منه في الأخبار هو تقويمها على الولد فتنعتق عليه ، والأخبار المتقدمة في أسباب العتق الجاري عليها ظاهرة في ذلك . * ( و ) * منها بيعها * ( في كفنه إذا لم يخلف سواها ) * لأن الكفن مقدم على الدين والإرث فتباع في الكفن حيث أن سبب العتق منتف فتدخل في العمومات الآمرة بأخذ الكفن من أصل التركة والدين عقيبه مع أن الدين مزاحم لها كما سمعت . * ( و ) * منها * ( إذا أسلمت قبل مولاها الكافر ) * فتنعتق عليه لما مرّ في أسباب العتق من أنه لو أسلم وخرج إلينا قبل مولاه أعتق فتدخل في عموم هذا الخبر . * ( و ) * منها ما * ( إذا كان ولدها غير وارث ) * بأحد الأسباب المانعة كأن كان مملوكا للغير أو جانيا على مورثه أو كافرا والمولى مسلم لأنها انما تنعتق من سهمه وحيث لا سهم له في الإرث فهي رق كسائر أموال التركة . * ( ومنهم من زاد ما لو جنت على مولاها ) * جناية غير القتل * ( أو قتلته خطئا ) * كما ذكره الشيخ وجماعة ، وبه جاء الخبر عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في كتاب الحسن بن محبوب ولم تأت النصوص بشيء من هذه المواضع بالخصوص إلَّا في الموضع الأول وهذا الموضع وأمّا ما سواهما فقد أخذ من العموم . * ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام كما في الفقيه والكافي وإن كان في الثاني من الحسن على المشهور قال : سألته عن أم الولد ؟ قال : أمة * ( تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأمة ) * وهو مخالف لما عليه المشهور فتوى ورواية . * ( و ) * قد * ( حمل على ما إذا مات ولدها كما ) * وقع للشيخ في الكتابين و * ( هو مصرّح به في آخر ) * من غير الصحيح وهو خبر أبي بصير المروي